عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فانّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) قال : لا يسأل اللَّه عبد فيها خيراً إلّاأعطاه اللَّه . - رواه الطوسي في المصباح ورواه الصدوق في الفقيه - ( مصباح المتهجّد ص 324 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 267 ، الوسائل ج 7 ص 320 ) .
تنبيه : المشهور عند أصحابنا انّ وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ولكن الأقوى انّ وقت صلاة الجمعة من أوّل الزوال إلى أن يصير الظلّ الحادث ذراعاً ( وهو أوّل وقت فضيلة الظهر في سائر الأيّام ) .
عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) الجمعة واجبة على من إنْ صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 3 ص 238 ، الاستبصار ج 1 ص 421 ، الوسائل ج 7 ص 308 ) .
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 421 ، التهذيب ج 3 ص 19 ، الوسائل ج 7 ص 400 ) .
تنبيه : لعلّ المقصود من الأذان الثالث هو ما أحدث من الأذان فانّ النبي ( صلّىاللَّهعليه وآلهو سلّم ) إنّما شرّع للصلاة أذاناً وإقامة بعد دخول الوقت فالزائد ثالث وهو بدعة سواء كان قبل الوقت أو بعده .
شرح
عن السّائب بن يزيد ( رضياللَّهعنه ) قال : كان النّداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) وأبي بكر وعمر ( رضياللَّهعنهما ) فلمّا كان عثمان وكَثُرَ الناس زاد النّداء الثّالث على الزّوراء . رواه الخمسة إلّامسلماً وزاد في رواية : وثبت الأمر على ذلك .