التهذيب - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 253 ، الكافي ج 3 ص 385 ، التهذيب ج 3 ص 52 ، الوسائل ج 8 ص 410 ) .
تنبيه : الظاهر انّ المراد منقوله ( عليهالسلام ) ما لايتخطّى ، أن لايتباعد المأموم من الإمام وفواصل الصفوف أكثر من خطوة يكون قدرها مسقط جسد الإنسان إذا سجد .
عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ؟ فقال : ان كان الإمام على شبه الدكان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم - إلى أن قال - قال : وسئل : فان قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ؟ قال : وقال : ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشيء كثير . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه - ( الكافي ج 3 ص 386 ، التهذيب ج 3 ص 53 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 253 ، الوسائل ج 8 ص 413 ) .
تنبيه : لابدّ أن لا يتقدّم المأموم على الإمام وان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموميينوأن لايتباعد المأموم عن الإمام والصفوف بعضها منبعضأزيد من مقدار خطوة وان لا يكون بين الإمام والمأموم أو بين الصفوف حائل إلّاللمرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأموميين فيما إذا كان الإمام رجلًا ويدلّ على ذلك الأحاديث السابقة وعلى الحكم الأخير الحديث التالي :
عن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، ان كان الإمام أسفل منهنّ ، قلت : فانّ بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال لا بأس . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 53 ، الوسائل ج 8 ص 409 ) .
شرح
فقمت ويتيمٌ خلفه وأُمّ سُليم خلفنا . رواه الأربعة .
وعنه أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) أَمَّهُ وامرأةً منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك . رواه مسلم وأبو داود .