تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
تنبيه : الظاهر انّ المقصود انّ المرأة تقف خلف الإمام مطلقاً لا عن يمينه ويحتمل أن يكون المقصود انّ المرأة تؤمّ النساء في صف واحد لا تتقدّمهنّ . عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 376 ، التهذيب ج 3 ص 267 ، الوسائل ج 8 ص 333 ) . عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وان كان معه صبي فليقم إلى جانبه . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه - ( الكافي ج 3 ص 377 ، التهذيب ج 3 ص 268 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 257 ، الوسائل ج 8 ص 342 ) . عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) انّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد . وقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) ان صلّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة وان كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلّامن كان حيال الباب ، قال وقال هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة ، قال وقال أيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال فقلت ان جاء إنسان يريدان يصلّي كيف يصنع ؟ وهي إلى جانب الرجل قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئاً . - رواه الصدوق في الفقيه ورواه الكليني في الكافي نحوه إلّاانّه أسقط حكم المرأة وأخرج عنه الطوسي في
شرح
عن سمرة بن جُندب ( رضياللَّه‌عنه ) قال : أمرنا رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) إذا كنّا ثلاثة أن يتقدَّم منّا أحدنا . رواه الترمذي . عن أنس ( رضياللَّه‌عنه ) قال : صلّى النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) في بيت أُمّ سُليم