تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عن جعفر ، عن أبيه ، انّ عليّاً ( عليه‌السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الصدوق في الفقيه - ( التهذيب ج 3 ص 29 ، الاستبصار ج 1 ص 423 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 258 ، الوسائل ج 8 ص 322 ) . عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) ، انّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 385 ، الوسائل ج 8 ص 322 ) . تنبيه : هذا الحديث يحمل على كون الغلام قد بلغ بالاحتلام أو بالإنبات أو يحمل على إمامته لمثله .
شرح
عن عمرو بن سلمة ( رضياللَّه‌عنه ) أنّهم وفدوا على النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) فلمّا أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يا رسول اللَّه من يؤمُّنا قال : أكثركم جمعاً للقرآن أو أخذاً للقرآن فكنت أكثرهم جمعاً للقرآن فقدَّموني وأنا غلامٌ وعليَّ شملةٌ لي فما شهدت مجمعاً من جرم إلّاكنت إمامهم وكنت أُصلّي على جنائزهم إلى يومي هذا . رواه أبو داود والبخاري والنسائي . ولأبي داود والدّارقطني : الصّلاة المكتوبة واجبة خلف كلِّ مسلم برّاً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر .
درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 295 | السيد أحمد الحسيني الاشكوري