تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة ، قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 103 ، الوسائل ج 3 ص 117 ) . عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : لا بأس به . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 3 ص 31 ، الاستبصار ج 1 ص 426 ، الوسائل ج 8 ص 336 ) . تنبيه : المشهور جواز إمامة المرأة لمثلها في الفريضة على كراهة فيحمل هذا الحديث وما سبقه على الجواز وما دلّ على المنع بظاهره على الكراهة جمعاً بين الأحاديث وهناك طائفة أخرى من الروايات تفصّل بين النافلة والمكتوبة ، نحو ما رواه : سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء فقال : إذا كنّ جميعاً أمتهنّ في النافلة فامّا في المكتوبة فلا ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطاً بينهنّ . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 376 ، التهذيب ج 3 ص 269 ، الاستبصار ج 1 ص 426 ، الوسائل ج 8 ص 336 ) . تنبيه : وقد حمل الأصحاب هذه الطائفة من الأحاديث على مجرّد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء وكلّ ذلك خلاف الظاهر فيردّ علمه إلى أهله والمعوّل عليه هو الجواز في خصوص الفريضة مع الكراهة بمعنى أقلّية الثواب .
شرح
عن أنس ( رضياللَّه‌عنه ) أنّ النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) استخلف ابن أُمّ مكتوم يؤمُّ الناس وهو أعمى . رواه أبو داود وأحمد وابن حِبّان . عن عبدالرحمن‌بن‌خلّاد ( رضياللَّه‌عنه ) أنّ النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) كان يزور أُمّ ورقة في بيتها فاستأذنته في مؤذِّنٍ فجعل لها مؤذِّناً وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذّنها شيخاً كبيراً . رواه‌أبوداود والحاكم وابن‌خُزيمةوصحّحه .