إمامة العبد والأعمى والمرأة والصغير
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال :
لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، قال : قلت اصلّي خلف الأعمى ؟
قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم ، الحديث . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 375 ، الوسائل ج 8 ص 326 ) .
عن محمّد بن مسلم عن الصادق أو الباقر ( عليهماالسلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ، قال : لا بأس به . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 3 ص 29 ، الاستبصار ج 1 ص 423 ، الوسائل ج 8 ص 326 ) .
عن عبيداللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجّهونه . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 30 ، الوسائل ج 8 ص 338 ) .
تنبيه : أي يوجّهونه نحو القبلة .
عن الحسن بن زياد الصيقل : سئل أبو عبداللَّه ( عليهالسلام ) كيف تصلّي النساء
شرح
إمامة العبد والمولى والأعمى والمرأة والصغير
كانت عائشة يؤمُّها عبدُها ذكوان من المُصحف . رواه البخاري والشافعي .
عن ابن عمر ( رضياللَّهعنهما ) قال : لمّا قدم المهاجرون الأوّلون العصبة موضعاً بقُباء قبل مقدم النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) كان يؤمُّهم سالمٌ مولى أبي حُذيفة وكان أكثرهم قرآناً . رواه البخاري وأبو داود .