الفصل الثاني : في حكم الجماعة
عن الصادق ( عليهالسلام ) ، عن آبائه ( عليهمالسلام ) قال : اشترط رسول اللَّه ( صلّىاللَّه عليه وآلهوسلّم ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلًا من أهل بيتي وهو علي ( عليهالسلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة . - رواه الصدوق في عقاب الأعمال والأمالي ورواه البرقي في المحاسن وروى الصدوق في الفقيه : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) لقوم : لتحضرنّ المسجد أو لُاحرقنّ عليكم منازلكم - ( عقاب الأعمال ص 276 ، أمالي الصدوق ص 392 ، المحاسن ص 84 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 245 ، الوسائل ج 8 ص 292 ، ص 291 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : انّ اناساً كانوا على عهد رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار
شرح
الفصل الثاني
في حكم الجماعة
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) فقد ناساً في بعض الصّلوات فقال : لقد هممت أن آمر رجلًا يصلّي بالنّاس ثمّ أُخالف إلى رجالٍ يتخلَّفون عنها فآمر بهم فيحرِّقوا عليهم بحُزَمِ الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنّه يجد عظماً سميناً لشهدها يعني العشاء . رواه الخمسة . وفي رواية : إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتَوْهما