يتكلّم بشيء ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال :
يسجدهما متى ذكر ، وعن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ انّها أربع فلمّا سلّم ذكر انّها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته ، الحديث . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 353 ) .
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : بعد . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 3567 التهذيب ج 2 ص 191 ، الوسائل ج 8 ص 206 ) .
عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 150 ، الاستبصار ج 1 ص 361 ، الوسائل ج 8 ص 251 ) .
تنبيه : إنّ ما عليه المشهور هو عدم وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة والاقتصار في الوجوب على موارد المنصوصة وهي : الكلام سهواً والسلام ساهياً ونسيان التشهّد إذا فات محلّ تداركه والشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين والقيام في موضع القعود أو العكس وامّا نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها فلم يرد نصّ خاص فيه والمشهور وجوب سجدة السهو بعد قضاءها وهذا هو الأحوط وعلى كلّ ، يحمل هذا الحديث على الاستحباب في كلّ زيادة ونقيصة ولكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
شرح
عن عبد اللَّه ( رضياللَّهعنه ) أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) صلّى الظّهر خمساً فقيل له : أزيد في الصّلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت خمساً فسجد سجدتين بعدما سلّم . وفي رواية : أنا بشرٌ مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ، ثمّ