تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

الفصل الثالث : في أحكام المستحاضة

عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عن المرأةتستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل‌قطنة وتستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأةالدميّة بين كلّ صلاتين . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 89 ، الوسائل ج 2 ص 372 ) . عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامهافلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف‌اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلًا تؤخّرهذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر - إلى أن قال : - ولا يأتيها
شرح
الفصل الثالث في أحكام المستحاضة ترجع لعادتها أو تعمل القوي حيضاً عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) فقالت : إنّي أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا إنّ ذلك عرق وليس بالحيضةولكن دعي الصلاة قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها ثمّ إغتسلي وصلّي .