حكم ذات العادة التي استمرّ بها الدم والناسية التي اختلط أيّامها والمبتدئة التي استمرّ بها الدم
عن يونس عن غير واحد ، سألوا أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الحيض والسنّةفي وقته فقال : انّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) سنّ في الحيض ثلاث سنن بيّن فيهاكلّ مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحدٍ مقالًا فيه بالرأي ، أمّا إحدىالسنن : فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمّ استحاضتفاستمرّ بها الدم وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها فإنّ امرأة يقال لها فاطمةبنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فيذلك فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عزف فأمرها أنتغتسل وتستثفر بثوب وتصلّي ، قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هذه سنّة النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) في التي تعرف أيّام أقرائها ولم تختلط عليها . - إلى أن قال : - وأمّا
شرح