عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الحائض ما بلغ بلل الماءمن شعرها أجزأها » . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافيج 3 ص 82 ، التهذيب ج 1 ص 400 ، الاستبصار ج 1 ص 148 ، الوسائل ج 2 ص 311 ) .
عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » . - رواه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه والأمالي - ( التهذيب ج 1 ص 162 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 44 ، الأمالي ص 515 ، الوسائل ج 2 ص 315 ) .
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّتقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهررمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : انّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليهاالسلام ) وكانت تأمر بذلك المؤمنات . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي فيالتهذيب - ( الكافي ج 3 ص 104 ، التهذيب ج 1 ص 160 ، الوسائل ج 2 ص 347 ) .
شرح
ممسّكة فتطهّر بها ، فقالت أسماء : وكيف تطهّر بها ؟ فقال : سبحان اللَّه ! تطهّرينبها . فقالت عائشة : تتّبعين أثر الدّم . وفي رواية قال : خذي فرصة ممسّكة فتوضّيبها ثلاثاً واستحيى النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) فأعرض بوجهه فقالت عائشة : نعمالنساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين . رواه الخمسةإلّا الترمذي .
وبعث نساء إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فقالت : لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء تريد بذلك تمام الطهر من الحيضة . رواهالبخاري ومالك .
عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم