الفصل الثاني : في تطهرهنّ وحكم الحائض والنفساء
عن الحسين الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعةأرطال من ماء . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 282 ، التهذيب ج 1 ص 106 ، الاستبصار ج 1 ص 147 ، الوسائل ج 2 ص 311 ) .
عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كميكفيها من الماء ؟ قال : فرق . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 1 ص 399 ، الاستبصارج 1 ص 148 ، الوسائل ج 2 ص 312 ) .
تنبيه : الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة . هذا الحديث وما قبله محمولان على الاستحباب والاسباغ فيالغسل لأنّه يجزيها مسمّى الغسل ويدلّ عليه الحديث التالي .
شرح
الفصل الثاني
في تطهرهنّ وحكم الحائض والنفساء
عن عائشة أنّ أسماء سألت النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) عن غسل المحيض فقال : تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطهّر فتحسن الطهور ثمّ تصبّ على رأسهافتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شؤون رأسها ثمّ تصبّ عليها الماء ثمّ تأخذ فرصة