كفّارة الوقاع في الحيض
عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في كفّارة الطمث ، انّه يتصدّقإذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لميكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة . - رواهالطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 1 ص 164 ، الاستبصار ج 1 ص 134 ، الوسائل ج 2 ص 327 ) .
تنبيه : هذا هو المشهور عند أصحابنا ولكن الأقوى عدم الكفارة للصحيح التالي :
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأتهوهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللَّه أن يقربها ، قلت : فإن فعلأعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر اللَّه . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 1 ص 164 ، الاستبصار ج 1 ص 134 ، الوسائل ج 2 ص 329 ) .
شرح
كفّارة الوقاع في الحيض
عن ابن عباس عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) في الذي يأتي امرأة وهي حائض ، قال : يتصدّق بدينار أو بنصف دينار . رواه أصحاب السّنن .
ولأبي داود إذا أصابها في أوّل الدّم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدّمفنصف دينار .