تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : الغسل فيسبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميّتاً ، والغسل للإحرام . - رواه الطوسي فيالتهذيبين - ( التهذيب ج 1 ص 104 ، الاستبصار ج 1 ص 97 ، الوسائل ج 1 ص 174 ) . تنبيه : الظاهر انّ الحديث بصدد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيّاً ، ولكن وجوب الغسل للإحرام موردخلاف عند أصحابنا والمشهور عدم وجوبه سوف نتعرّض لأحاديثه في كتاب الحجّ إن شاء اللَّه تعالى ، والمقصود من قوله ( عليه السلام ) من غسّل ميّتاً هو من مسّ ميّتاً كما هو كذلك في بعض النسخ . عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة فقال : واجب‌في السفر والحضر إلّاانّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابةواجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت‌بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجزالدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة وغسل النفساءواجب وغسل المولود واجب وغسل الميّت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل‌دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان‌يستحبّ وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها
شرح
عن عائشة قالت : سئل النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) عن الرجل يجد البلل ولا يذكراحتلاماً ، قال : يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل‌عليه ، فقالت أمّ سليم : المرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال : نعم . إنّما النساءشقائق الرجال . رواه أبو داود والترمذي .