عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلمّاانتبه وجد بللًا قليلًا ، قال : ليس بشيء إلّاأن يكون مريضاً فإنّه يضعف فعليهالغسل . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الكليني في الكافي إلّاانّه ترك قوله قليلًاوقوله فإنّه يضعف - ( التهذيب ج 1 ص 398 ، الاستبصار ج 1 ص 109 ، الكافي ج 3 ص 48 ، الوسائل ج 2 ص 174 ) .
عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يرىفي المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنّه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماءولا في جسده ، قال : ليس عليه الغسل . قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما الغسل منالماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه الغسل . - رواه الكلينيفي الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 48 ، التهذيب ج 1 ص 120 ، الاستبصار ج 1 ص 109 ، الوسائل ج 2 ص 169 ) .
عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامهاما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة . - رواه الطوسيفي التهذيبين ورواه الكليني في الكافي نحوه - ( التهذيب ج 1 ص 121 ، الاستبصار ج 1 ص 105 ، الكافي ج 3 ص 48 ، الوسائل ج 2 ص 189 ) .
شرح
فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) : نعم إذا رأت الماء ، فقالت أمّ سلمة : يا رسول اللَّهوتحتلم المرأة ؟ فقال : تربت يداك فبم يشبهها ولدها . رواه الثلاثة .
وزاد مسلم : إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهماعلا أو سبق يكون منه الشّبه . وله أيضاً : إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولدأخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه . وفي رواية : فإذا اجتمعا فعلامنيّالرجل منيّالمرأة أذكرا بإذن اللَّه وإذا علا منيّ المرأة منيّ الرجل أنّثا بإذن اللَّه .