فإنّه يرجى في إحديهنّ ليلة القدر وغسل ليلة الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة ، لا أحبّ تركها وغسل الاستخارة يستحبّ . - رواه الكليني في الكافي ورواهالصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيب بتفاوت يسير وزيادة - ( الكافي ج 3 ص 40 ، من لا يحضره الفقيه ص 18 ، التهذيب ج 1 ص 29 ) .
تنبيه : انّ الواجب في الحديث محمول على معناه اللغوي وهو الثابت فيشمل الفريضة والسنّة معاً .
عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالهافإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهمرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بالغُسل يوم الجمعة فجرت بذلك السّنة . - رواهالصدوق في العلل والفقيه - ( علل الشرائع ج 1 ص 270 ، البحار ج 81 ص 124 ، الوسائل ج 3 ص 315 ) .
شرح
وعنها أنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) كان يغتسل من أربع ، من الجنابة ويومالجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميّت . رواه أبو داود .
عن قيس بن عاصم أنّه أسلم فأمره النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) أن يغتسل بماءوسدر . رواه أصحاب السّنن .