تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم . - رواه الطوسي في التهذيب ورواه الكليني في الكافي - ( التهذيب ج 1 ص 256 ، الكافي ج 3 ص 405 ) . تنبيه : يقيّد إطلاق هذا الحديث بالحديث السابق فيُحمل على غير دم الحيض . عن عمّار قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل‌عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 59 ، التهذيب ج 1 ص 420 ) . روى جماعة من أصحابنا عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) انّه قال : « جنّبوامساجدكم عن النجاسة » . - رواه الحر في الوسائل - ( الوسائل ج 5 ص 229 ) . عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن‌الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذاجفّ فلا بأس . - رواه في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد - ( مسائل علي بن جعفرص 198 ، قرب الإسناد ص 94 ، الوسائل ص 411 ) . تنبيه : هذا الحديث محمول على التنزّه والاستحباب لعدم نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه .
شرح
عن أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم‌النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) : دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوباً من ماءٍ ، فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين . عن ابن عباس قال : مرّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) بقبرين فقال : إنّهما ليعذّبان ومايعذّبان في كبير أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول وأمّا الآخر فكان يمشيبالنّميمة ثمّ أخذ جريدة رطبة فشقّها نصفين فغرز في كلّ قبر واحدة قالوا :