لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : ما كانعلى أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي تذكّى . - رواه الكليني فيالكافي - ( الكافي ج 6 ص 259 ، الوسائل ج 3 ص 502 ) .
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلد الميتة يلبسفي الصلاة إذا دبّغ ؟ قال : لا ، وإن دبّغ سبعين مرّة . - رواه الطوسي في التهذيب ورواهالصدوق في الفقيه - ( التهذيب ج 2 ص 203 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 160 ، الوسائل ج 3 ص 501 ) .
عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبك منالكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّاً فاصبّ عليه الماء ، قلت : لم صار بهذهالمنزلة ؟ قال : لأنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أمر بغسلها . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 1 ص 260 ، الوسائل ج 3 ص 414 ) .
عن الفضل أبي العباس - في حديث - أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عنالكلب ، فقال : رجس نجس ، لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالترابأوّل مرّة ثمّ بالماء . - رواه الطوسي في التهذيب والاستبصار - ( التهذيب ج 1 ص 225 ، الاستبصارج 1 ص 19 ، الوسائل ج 3 ص 415 ) .
شرح
إنّها ميتة فقال : إنّما حرم أكلها . رواه الخمسة . وعنه قال : سمعت رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) يقول : إذا دبغ الإهاب فقد طهر . وفي رواية : إيّما إهاب دبغ فقد طهر . رواه الخمسة إلّاالبخاري .
عن ابن وعلة السبائي قال : سألت ابن عباس قلت : إنّا نكون بالمغربفيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال : اشرب ، فقلت : أرأى تراه ؟ فقال : سمعت رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) يقول : دباغه طهوره . رواه مسلم .