الفصل الثاني : في تطهير الدم والبول وحكم المذي وغيرها
عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : امرأة أصابثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها قال : قل لها تصبغه بمشق حتىيختلط . - رواه الطوسي في التهذيب وروى الكليني في الكافي نحوه عن العبد الصالحالكاظم ( عليه السلام ) - ( التهذيب ج 1 ص 272 ، الكافي ج 3 ص 59 ) .
عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر ( صلواتاللَّهعليهما ) قال : لا تعاد الصلاةمن دم لم تبصره غير دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 405 ، التهذيب ج 1 ص 257 ) .
عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهماالسلام ) انّهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه
شرح
الفصل الثاني
في تطهير الدم والبول والمذي وغيرها
عن أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) فقالت : إحدانايصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : تحثّه ثمّ تقرصه بالماء ثمّتنضحه ثمّ تصلّي فيه .