الباب الثالث : في إزالة النجاسة
وفيه فصلان
الأوّل : في جلد الميتة والنجاسة الكلبيّة
عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت قال : الميتة نجس وإندبغت . - رواه أبو حنيفة النعمان التميمي في دعائم الإسلام - ( دعائم الإسلام ج 1 ص 126 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 592 ) .
عن علي بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : جعلت فداك الميتةينتفع منها بشيء ؟ قال : لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) مرّ بشاة ميتةفقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها ؟ قال : تلكشاة لسؤدة بنت زمعة زوجة النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وكانت شاة مهزولة
شرح
الباب الثالث : في إزالة النجاسة
وفيه فصلان
الأوّل : في تطهير جلد الميتة والنجاسة الكلبية
عن ابن عباس أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) وجد شاة ميتة أعطيتها مولاةليميمونة من الصدقة ، فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) : هلّا انتفعتم بجلدها قالوا :