ويصحّ تحديده بوقت كالشهر والسنة ، فيحلّ له الوطء بعدها ، وتعليقه بانقضاء الشهر ، فيحلّ الوطء قبله ، وعلى شرط ، فلو لم يحصل فلا أثر له .
( 131 ) المظاهر يعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، وأن لا يكون سكران أو مغمى عليه أو في حال غضب .
ويصحّ من الكافر .
( 132 ) المظاهرة يعتبر فيها شرائط المطلقة من : الطهارة ، وعدم المواقعة في ذلك الطهر ، وأن يكون مدخولا بها .
ولا يقع بالمتمتع بها ، ولا الموطوءة بالملك .
( 133 ) الشروط : حضور شاهدين عدلين كالطلاق ، وأن لا يكون في إضرار ، ولا بصفة اليمين .
( 134 ) الأحكام : إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر ، فلو وطأ قبلها لزمه كفّارتان واحدة للظهار وأخرى للوطء ، ولو كرّر تكرّرت .
ولا كفّارة على الوطء جهلا أو نسيانا .
ولو طلّقها حتّى خرجت من العدّة جاز له أن يتزوّجها بعقد جديد ، ولا كفّارة .
ويجب عليه - بعد الظهار - المباردة إلى أحد أمرين : إمّا التكفير والعود ، أو الطلاق .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 99
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٩٩