الوكيل : خلعت فلانة بكذا بحسب وكالتي عن زوجها .
ومثله في المباراة .
ولا بدّ من قبول الزوجة أو وكيلها بعد الصيغة بلا فصل ، ويكفي طلب ذلك منها قبلها .
وكلّ ما يصحّ مهرا يصحّ فدية .
ولو بانت مستحقّة للغير بطل الخلع إن كانت عينا .
( 127 ) إذا تمّ الخلع أو المباراة فلا رجوع للزوج .
نعم ، لها الرجوع بالبذل في العدّة ، فإذا رجعت جاز له الرجوع بها ؛ لأنّ الطلاق يعود رجعيا إن شاء رجع وإن شاء ترك ، وكذا لو لم تدفع البذل .
أمّا لو لم يكن لها عدّة - كالصغيرة ونحوها - فلا رجوع لكلّ منهما ؛ لأنّه بائن طبعا .
( 128 ) إذا تنازعا في قدر الفدية أو جنسها حلفت مع عدم البيّنة .
ولو قالت : هي على ذمّة فلان ، أو : دفعتها لك وأبرأتني ، فعليها البيّنة ، وإلّا فاليمين عليه .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٩٧