الفصل الثالث في الظهار والإيلاء
والأصل فيهما الآيتان في سورة المجادلة وسورة البقرة « 1 » .
( 129 ) الظهار فعال من الظهر ، والمراد به : تشبيه من يملك نكاحها بإحدى محارمه .
وهو محرّم تكليفا ، وتترتّب عليه أحكام وضعا .
وأركانه : الصيغة ، والمظاهر ، والمظاهرة .
ويتبعه الشروط والأحكام .
( 130 ) الصيغة : أن يقول لزوجته : أنت ، أو : فلانة عليّ أو منّي كظهر أمّي ، أو ، أختي ، أو بنتي ، وهكذا من سائر المحارم .
ولا يقع إلّا من الزوج ، أمّا من الزوجة فلا أثر له .
هامش
( 1 ) أي : قوله تعالى من سورة البقرة ( 2 : 226 ) :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .وقوله تعالى من سورة المجادلة ( 58 : 2 ) :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) .