باللبن .
ولا ينعقد إلّا على تركه أبدا ، أو مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر .
( 137 ) يعتبر في الحالف : ما يعتبر في المظاهر ، وفي المرأة : الزوجية الدائمة ، والدخول .
وإذا تمّ الإيلاء فللزوجة مرافعته لحاكم الشرع ، فينظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر ، وإلّا خيّره الحاكم بين العود أو الطلاق ، فإن امتنع حسبه وضيّق عليه حتّى يكفّر ويفيء أو يطلّق ، ولو دافع حتّى انقضت المدّة أثم ، ولا كفّارة .
والكفّارة هنا كفّارة يمين .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٠١