ثلاثة أطهار أحدها ما بقي من الطهر الذي طلّقت فيه ولو لحظة إن كانت حرّة ، وإلّا فطهران كذلك ، فتبين الحرّة برؤية الدم الثالث ، والأمة برؤية الثاني .
فأقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة سنة وعشرون يوما ولحظتان ، والأمة ثلاثة عشر ولحظتان .
وليست اللحظة من العدّة ، بل هي كاشفة ، فلا تصحّ فيها الرجعة ، ويصحّ فيها عقد الغير .
وإن كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّة الحرّة ثلاثة أشهر ، والأمة نصفها .
وعدّة الحامل وضع الحمل ولو سقطا .
والذميّة كالحرّة .
والمسترابة قد تبلغ عدّتها تسعة أشهر أو أكثر .
( 123 ) إذا مات الزوج في أثناء عدّة الطلاق ، فإن كان رجعيا استأنفت عدّة الوفاة وورثته ، وإن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق ولا إرث .
ويجب على المتوفّى عنها زوجها الحداد ، وهو : ترك الزينة ولبس السواد مدّة العدّة .
ولا نفقة لها ، بل تجب للمطلّقة الرجعية كما كانت زوجة ، ولا تخرج من منزلها إلّا لضرورة .
ولو طلّق بائنا في مرض الموت بغير طلب منها ومات قبل أن تتزوّج
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٩٢