وهكذا أو تركها بعد الطلاق حتّى خرجت من العدّة وتزوّجها بعقد جديد ثمّ طلّق - لم تحرم في التاسعة ولو إلى مائة مرّة .
نعم ، يلزمها المحلّل في كلّ ثلاث .
خلافا لابن بكير « 1 » أحد رواة أئمّتنا عليهم السّلام ، فإنّه قال [ نقلا عن أحد الأئمّة ] : « إذا تزوّجها بعقد جديد هدم ما قبله ولو مائة مرّة ، وحلّت له بلا زوج » « 2 » .
وقد انفرد بهذا الرأي .
( 118 ) يشترط في المحلّل : البلوغ ، والوطء قبلا بالعقد الصحيح
هامش
( 1 ) أبو علي عبد اللّه بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني ، مولاهم ، فطحي المذهب ، إلّا أنّه ثقة وعدّ ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وأقرّوا له بالفقه .
وذكر العلّامة الحلّي وغيره : أنّ الاعتماد على رواياته هو الصحيح وإن كان فاسد المذهب .
روى عن : أبي جعفر ، وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، وعن أبي بصير ، والحسن بن زياد ، وزرارة بن أعين ، وسعيد بن يسار ، وعبد الرحمان بن الحجّاج ، وعمر بن حنظلة ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وغيرهم .
وروى عنه : ابن أبي عمير ، وإسماعيل بن عبّاد ، وجعفر بن بشير ، والحسن بن علي بن فضّال ، والحسن بن محبوب ، وزياد بن مروان القندي ، والعبّاس بن عامر الثقفي ، وعبد اللّه ابن جبلة ، والقاسم بن عروة ، ومروان بن مسلم ، والنضر بن سويد ، ويحيى بن المثنّى ، وطائفة .
له كتاب رواه عنه جماعة .
( رجال النجاشي 222 ، رجال الطوسي 230 ، الفهرست 304 ، الخلاصة 195 ، التحرير الطاووسي 168 و 333 - 334 ، نقد الرجال 3 : 89 - 90 ، فائق المقال 123 ، منتهى المقال 4 : 163 - 165 ، رجال الخاقاني 62 و 248 و 276 و 290 ) .
( 2 ) الوسائل أقسام الطلاق وأحكامه 3 : 16 ( 22 : 117 ) .