ورثته إلى سنة ، ولا ترث البائن إلّا هنا .
ولا يرثها هو لو ماتت .
( 124 ) تعتدّ المطلّقة من حين وقوع الصيغة ، والمتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر .
فلو تزوّجت بعد عدّة الطلاق وتبيّن أنّه كان قد توفّي في العدّة اعتدّت ثمّ عادت لزوجها الثاني .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 93
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٩٣