تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

المرحلة الثانية في الطلاق البائن وتوابعه

وفيها فصول :

الفصل الأوّل في أنواع البائن والعدد

( 120 ) وهي ستّة : طلاق غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، واليائسة وهي : التي انقطع حيضها طبيعة ببلوغ الخمسين أو الستّين ، والصغيرة وهي : التي لم تكمل التسع ، والمختلعة ، والمبارأة مع عدم الرجوع بالبذل ، والمطلّقة ثلاثا بينها رجعتان ولو بعقد جديد . ( 121 ) تجب العدّة شرعا بأسباب : وفاة الزوج ، فتعتدّ الحرّة مطلقا حرّة أو أمّة صغيرة أو كبيرة أو يائسة أو غير مدخول بها بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، إلّا الحامل فبأبعد الأجلين . وأمّ الولد كالحرّة ، وكذلك المدبّرة ، والمفقود زوجها الذي لا يعرف خبره إذا حصل العلم لها أو الظنّ المتاخم بموته . ( 122 ) العدّة في الطلاق والفسخ بعد الوطي في مستقيمة الحيض
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 91 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي