المرحلة الثانية في الطلاق البائن وتوابعه
وفيها فصول :
الفصل الأوّل في أنواع البائن والعدد
( 120 ) وهي ستّة : طلاق غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، واليائسة وهي : التي انقطع حيضها طبيعة ببلوغ الخمسين أو الستّين ، والصغيرة وهي :
التي لم تكمل التسع ، والمختلعة ، والمبارأة مع عدم الرجوع بالبذل ، والمطلّقة ثلاثا بينها رجعتان ولو بعقد جديد .
( 121 ) تجب العدّة شرعا بأسباب : وفاة الزوج ، فتعتدّ الحرّة مطلقا حرّة أو أمّة صغيرة أو كبيرة أو يائسة أو غير مدخول بها بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، إلّا الحامل فبأبعد الأجلين .
وأمّ الولد كالحرّة ، وكذلك المدبّرة ، والمفقود زوجها الذي لا يعرف خبره إذا حصل العلم لها أو الظنّ المتاخم بموته .
( 122 ) العدّة في الطلاق والفسخ بعد الوطي في مستقيمة الحيض