الفصل الثاني في المطلّق
( 112 ) لا يصحّ الطلاق إلّا من الزوج أو وكيله .
أمّا الولي فالمشهور أنّه يصحّ تزويجه ولا يصحّ طلاقه « 1 » .
والأصحّ عندنا أنّه مع المصلحة يصحّ طلاقه ، كما صحّ تزويجه .
ويعتبر في المطلّق زوجا أو وكيلا أو وليا أمور :
البلوغ .
فلا يصحّ طلاق الصبي وإن بلغ عشرا أو أذن له الولي .
العقل .
فلا يصحّ طلاق المجنون مطبقا أو أدواريا ، إلّا في حال إفاقته .
الاختيار .
فلا يصحّ طلاق المكره .
القصد .
فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو سكران ، بل يعتبر القصد عن روية وحال طبيعي ، فلا يصحّ طلاق الغضبان والمتهيّج .
هامش
( 1 ) ادّعي عليه الإجماع في الخلاف 4 : 442 .