الفصل الثالث في المطلّقة
( 113 ) لا يقع الطلاق إلّا بالزوجة الدائمة الطاهرة من الحيض والنفاس ، إلّا إذا كانت غير مدخول بها أو حاملا إذا اجتمع الحيض والحمل ، وإلّا من الغائب الذي لا يعلم حيضها حين الطلاق مع علمه بانتقالها من طهر المواقعة أو سافر في طهر لم يواقعها فيه ، ومثله المحبوس ، وأن يطلّقها في طهر لم يواقعها فيه .
ويسقط طبعا هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل .
أمّا المسترابة - وهي : التي واقعها فلم تحض في ذلك الشهر فاسترابت بالحمل - فلا يجوز طلاقها إلّا بعد التربّص ثلاثة أشهر ، فإن ظهر الحمل في أثنائها طلّقها ، وإلّا طلّقها بعد الثلاث .
( 114 ) يشترط تعيين المطلّقة .
فلو قال : إحدى زوجاتي طالق ، لغى .
وكذا لو قال : زوجتي سلمى طالق ، وعنده زوجتان بذلك الاسم ، أو قال : إحداكنّ طالق .