المقصد الثاني في أقسامه وأحكامه
( 116 ) الطلاق - كما عرفت « 1 » - بائن ، وغير بائن .
وغير البائن : بدعي ، ورجعي ، وعدّي .
فالبدعي : ما اختلّ فيه أحد الشروط السابقة ، كطلاق الحائض ، أو الطلاق ثلاثا بلا رجعة بينها .
والرجعي هو : مطلق الطلاق الصحيح ممّا للمطلّق فيه الرجوع سواء رجع أم لا .
والعدّي قسم منه ، وهو : أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر .
وله حكم خاصّ ، وهو : أنّه كما يحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجا غيره ، تحرم الحرّة أيضا في التاسعة حرمة مؤبّدة - كما تقدّم « 2 » - والأمة في السادسة .
( 117 ) إذا تجرّد الرجوع عن الوطء - بأن طلّق ورجع ثمّ طلّق ورجع
هامش
( 1 ) وذلك في ص 81 .
( 2 ) تقدّم في ص 45 .