الفصل الرابع في شروطه الركنية
( 115 ) لا يصحّ الطلاق - بعد استجماعه لعامّة الأوصاف المتقدّمة - إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة .
ويعتبر اجتماعهما عند الإنشاء ، وأن يكونا غير الزوج والزوجة وغير الوكيل .
فلو طلّق الوكيل بحضور الزوج فلابدّ من شاهدين آخرين .
ويعتبر عدالتهما الواقعية عند المطلّق ، بل وعند الزوج ، فلو علم بفسقهما أو علما بفسق أنفسهما فلا أثر للطلاق .
ولا تقبل فيه شهادة النساء ، ولا يحلّ به المهر المؤجّل .