تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ المقصد ] الأوّل في أركانه

وفيه فصول :

الفصل الأوّل في الصيغة

( 110 ) الطلاق وإن كان بذاته معنى إضافيا ونسبة قائمة بطرفين ، ولكنّه شرعا من الإيقاعات التي يكفي وقوعها من طرف واحد . ولا يقع إلّا بصيغة خاصّة ، وهي : أنت طالق ، أو : زوجتي فلانة طالق ، أو : زوجة موكّلي طالق . فلا يكفي شيء من مشتقّاتها مثل : أنت مطلّقة ، و : طلاق ، و : طلّقتك ، وأطلّقك ، وهكذا فضلا عن مثل : أنت بائن ، و : حرام ، و : خلية ، و : برية ، و : اعتدي ، وأمثالها . ولا يقع بالكتابة ولا بالإشارة ، إلّا من الأخرس العاجز . ولا يقع بالتخيير لها ، بل هو من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( 111 ) يشترط في الصيغة التنجّز
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 83 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي