[ المقصد ] الأوّل في أركانه
وفيه فصول :
الفصل الأوّل في الصيغة
( 110 ) الطلاق وإن كان بذاته معنى إضافيا ونسبة قائمة بطرفين ، ولكنّه شرعا من الإيقاعات التي يكفي وقوعها من طرف واحد .
ولا يقع إلّا بصيغة خاصّة ، وهي : أنت طالق ، أو : زوجتي فلانة طالق ، أو : زوجة موكّلي طالق .
فلا يكفي شيء من مشتقّاتها مثل : أنت مطلّقة ، و : طلاق ، و : طلّقتك ، وأطلّقك ، وهكذا فضلا عن مثل : أنت بائن ، و : حرام ، و : خلية ، و : برية ، و :
اعتدي ، وأمثالها .
ولا يقع بالكتابة ولا بالإشارة ، إلّا من الأخرس العاجز .
ولا يقع بالتخيير لها ، بل هو من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
( 111 ) يشترط في الصيغة التنجّز