الثاني : فقر المنفق عليه كذلك ، والعجز عن الاكتساب ، وكونه حرّا .
والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن .
ولا يجب تزويجه ، ولا الإنفاق على زوجته ، ولا سائر لوازمه .
نعم ، هو من أفضل أنواع البرّ .
( 103 ) يترتّب وجوب النفقة على الآباء والأبناء حسب ترتّبهم في القرابة .
فيتقدّم الأب على أب الأب ، والابن على ابن الابن منفقا ومنفقا عليه .
والأب والابن في مرتبة واحدة .
فمن كان فقيرا وله أب وابن غنيّان اشتركا في الإنفاق عليه بالسوية ، ومن كان غنيّا وله أب وابن فقيران أنفق كذلك عليهما .
والأنثى كالذكر في وجوب النفقة عليها ولدا أو أمّا .
ولكن لا يجب على الأمّ أن تنفق على أولادها إذا كان أبوهم غنيّا .
نعم ، لو كان فقيرا أو مفقودا وجب عليها إن لم يكن لهم جدّ غني أيضا .
والإنفاق على الأقارب إرفاق ووجوب تكليفي محض ، فلو عصى لم يقضه ؛ إذ لم تشتغل به الذمّة .
كما لا يصحّ المصالحة عنه ، ولا إسقاطه .
( 104 ) الملك لذي روح يوجب نفقته على المالك .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٧١