( 98 ) النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا وللمطلّقة الرجعية في عدّتها دون البائن والمتوفّى عنها زوجها .
نعم ، المطلّقة بائنا إذا كانت حاملا وجبت النفقة لها أو له حتّى تضع .
ولا نفقة للصغيرة حتّى تبلغ ، ولا للناشز حتّى تطيع .
( 99 ) الواجب من النفقة هو ما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن وخادم حسب شأنها في جميع ذلك كمّا وكيفا وجنسا ووصفا .
ويجب أيضا ما يتوقّف عليه التزيين والتنظيف ، كالصابون ونحوه .
( 100 ) نفقة الزوجة حقّ مالي لها وإن كانت غنية .
فلو أخلّ به يوما أو أياما كان دينا عليه في ذمّته يجب عليه - إن لم تكن ناشزا - أن يؤدّيه لها .
ويصحّ المصالحة عليه وإسقاطه ، كسائر الديون .
ويجوز أن تطلب كفيلا به حاضرا كان الزوج أو مسافرا .
( 101 ) لا ولاية للزوج على زوجته في شؤونها الخاصّة .
فلو أرادت أن تبيع شيئا من أموالها - وكانت رشيدة - فلا حقّ للزوج ولا لغيره في معارضتها حرّة كانت أو مملوكة ، فإنّ ولاية المملوك لمالكه ، وولاية الحرّة لأبيها أو جدّها أو الحاكم مع صغرها .
نعم ، له منعها عن كلّ ما يوجب خللا في شرفه والمسّ بناموسه ، كالخروج من غير إذنه ، ومعاشرة من لا يليق به معاشرتهم من نساء أو رجال ،
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٩