ولو خالفته نشزت ، بل له أن يمنعها عن الخروج حتّى إلى بيت أمّها وأبيها ، إلّا أن يكون ذلك موجبا للعقوق وهو إيذاء الوالدين ، فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرّة ونحو ذلك .
ولو منعها عن مباح أو مستحبّ لا يخلّ بشيء من شؤونه لم يجب عليها الامتناع عنه ، كما لا يجب عليها الخدمة والطبخ ونحو ذلك .
أمّا الواجب فلا إشكال في عدم أثر لمنعه عنه .
ويجب عليها متابعته في السفر والحضر والمسكن .
( 102 ) جرت عادت الفقهاء هنا - بمناسبة نفقة الزوجة - ذكر من تجب على الإنسان نفقتهم وإن لم يكن له دخل بكتاب النكاح ، وهي نفقة الأقارب « 1 » .
وهم نوعان : الآباء والأبناء صعودا ونزولا ، والمملوك إنسانا أو حيوانا .
ولا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا .
نعم ، تستحبّ خصوصا للوارث .
وإنّما تجب على العمودين وتستحبّ في غيرهم بشرطين :
الأوّل : يسار المنفق ، بأن يكون عنده ما يزيد على نفقته ونفقة زوجته يوما وليلة .
هامش
( 1 ) قارن : الشرائع 2 : 573 ، قواعد الأحكام 3 : 113 ، التنقيح الرائع 3 : 282 ، كشف اللثام 7 :
594 ، الرياض 12 : 179 ، كتاب النكاح للأنصاري 487 .