وبه رواية « 1 » .
والعمل بها مشكل ، وتطبيقها على القواعد أشكل ، والرواية ضعيفة ، والاحتياط بالطلاق وتجديد العقد لا يترك .
وبهذين الركنين ينفرد المنقطع عن الدائم الذي لا أجل فيه ولا يضرّ به عدم ذكر المهر ، كما عرفت « 2 » .
( 106 ) يختصّ المنقطع عن الدائم أيضا بأمور :
1 - عدم وقوع الطلاق فيه ولا اللعان ولا التوارث حتّى مع الشرط ، بل ولا الخلع ولا الظهار .
2 - عدم استحقاق النفقة .
3 - عدم القسم .
هامش
- النكاح والتزويج فينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل ، وبين كونها بلفظ التمتع فيبطل .
لاحظ السرائر 2 : 620 ، وحكي في المسالك 7 : 448 .
وهنا قول رابع أيضا ، وهو : التفصيل بين تعمّد الإخلال بالأجل فينقلب دائما ، وبين نسيانه فيبطل .
حكي هذا القول في : الحدائق 24 : 145 ، والجواهر 30 : 175 .
( 1 ) وهي : ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن بكير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » ، وقال : « إن سمّي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات » .
انظر : الكافي 5 : 456 ، التهذيب 7 : 262 ، الوسائل المتعة 19 : 2 و 20 : 1 ( 21 : 46 و 47 ) .
والبتّ : القطع ، والنكاح الباتّ : الدائم .
راجع : النهاية الأثيرية 1 : 92 - 93 ، مجمع البحرين 2 : 190 .
( 2 ) وذلك في ص 56 .