أمّا الأوقاف العامّة - كالوقف على الفقراء - فإن كان على نحو الشركة والاستيعاب ففي عائدها الزكاة عند حصول تمام الشرائط لكلّ واحد منهم ، وإن كان على نحو المصرف فلا يجب إلّا إذا بلغت حصّة كلّ واحد منهم النصاب بعد القسمة والقبض مع اجتماع الشرائط .
وإذا انحصر الموقوف عليهم في عدد معيّن كواحد يكون هو المالك ، فتجب عليه الزكاة إذا اجتمعت الشرائط .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٩١