الأحكام
إذا تمّت الشرائط كان كلّ واحد منها لازما إلى الأمد المجعول في الصيغة ، فإن كان زمانا معيّنا كعشر سنين ومات المالك في أثنائها انتقلت العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدّة ، وإن مات المحبّس عليه انتقلت بقية المدّة إلى ورثته ، وإن كان الأمد عمر المالك فمات انتهى التحبيس وانتقلت إلى ورثته ، وكذلك ينتهي بموت المحبّس عليه وإن كان الأمد عمره .
وفي صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة وتنتقل المنفعة لوارث المحبّس عليه ، وفي صورة الإطلاق وعدم تعيين أمد تبطل بموت كلّ واحد منهما .
( 263 ) إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته بالسكنى معه ، كزوجته وولده وخادمه وضيفه ، وليس له أن يسكّن معه أجنبيا ولا بأجرة ولا مجّانا .
وللمالك أن يتصرّف في رقبة العين المحبّسة بأنواعها كيف شاء من أنواع التصرّف بيعا وهبة وغيرهما .
أمّا الرهن فمشكل .
وأمّا الإجارة فإن كان بالنسبة إلى ما بعد الأمد فجائز .
وأمّا بالنسبة إلى مدّة الحبس التي نقل المنفعة فيها إلى غيره فباطل ، إلّا إذا ملّكه المنفعة مطلقا ، فهو فضولي .