والأصحّ أنّها تخرج من الأصل أيضا ، إلّا أن يوصي بخروجها من الثلث .
أمّا المستحبّات فتخرج من الثلث اتّفاقا لو أوصى بها أو نذر الوصية بها « 1 » .
( 179 ) إذا أوصى وأطلق انصرف إلى إرادة إخراج الثلث وإن لم يصرّح به .
وإذا صرّح أو لم يصرّح بمصارف الثلث فاللازم الرجوع إلى حاكم الشرع حتّى يوزّعه على الحقوق المالية والبدنية إن كانت عليه كما هو الغالب ، ولم يخرجها الورثة من الأصل كما هو المتعارف .
وإذا لم يكن عليه واجبات يوزّعها الوصي بنظر حاكم الشرع في المستحبّات ، فإنّه أعرف باختلاف المقامات ورعاية المناسبات وتشخيص الأهمّ فالأهمّ .
وإذا لم يف الثلث بالواجبات تعيّن أخذ التتمّة من الأصل .
( 180 ) إذا أوصى بوصايا متعدّدة ، فإن تناقضت - كما لو قال : ثلثي لزيد ، ثمّ قال : لعمرو - فالعمل على الأخيرة ويكون عدولا ، وإلّا تعيّن العمل بالجميع .
وإن كان فيها واجب ومستحبّ قدّم الواجب وإن تأخّر بالذكر .
هامش
( 1 ) راجع : التنقيح الرائع 2 : 405 ، الرياض 10 : 361 .