أمّا الردّ فلا أثر له في حياة الموصي ، ولهم الإجازة بعد موته ، ولو وقع بعد موته فلا إجازة بعده .
وهي تنفيذ لفعل الموصي ، لا ابتداء عطية من الوارث ، فلا تجري عليها أحكام الهبة من اعتبار القبض وجواز الرجوع .
وينتقل الملك فيها من الموصي إلى الموصى له ، لا من المجيز .
فلو كان ممّن ينعتق عليه لم ينعتق بالإجازة ، وهي كاشفة لا ناقلة .
ولا عبرة بإجازة الصبي والمجنون .
أمّا السفيه والمفلّس ففيه خلاف « 1 » ، والعدم أقرب .
( 184 ) لو أوصى بحرمان بعض الورثة من الإرث ولدا أو غيره لغت وصيته .
نعم ، يمكن حرمانه من الثلث إن تركه للورثة .
( 185 ) إذا مات الموصى له في حياة الموصي فإن رجع الموصي كان المال له ولورثته ولا حقّ لورثة الموصي له أصلا ، وإن لم يرجع فالقاعدة وإن اقتضت البطلان ، ولكنّ المشهور انتقال حقّ القبول للورثة « 2 » ؛
هامش
( 1 ) الظاهر من عبارات فقهائنا أنّ الخلاف في المفلّس فقط دون السفيه وغيره .
لاحظ : التذكرة 2 : 482 ، جامع المقاصد 10 : 115 ، الرياض 10 : 354 .
( 2 ) نسب للمشهور في : التذكرة 2 : 453 ، المختلف 6 : 364 ، كتاب الوصايا للأنصاري 32 .
ونسب للأشهر في الرياض 10 : 307 .
خلافا للإسكافي والعلّامة الحلّي في جملة من كتبه ، حيث أبطلا الوصية .
راجع : التذكرة 2 : 453 ، المختلف 6 : 364 .