الأحكام
( 149 ) كلّ قرض يشترط فيه ما يجرّ نفعا عينا أو منفعة أو صفة ربويا أو غيره كركوب دابّة أو عارية متاع أو نحوه فهو ربا يحرم وضعا وتكليفا ، ولا يجوز للمقترض التصرّف فيه ، وهو مضمون عليه ؛ لقاعدة : ( ما يضمن ) « 1 » .
ولا يضرّ اشتراط الرهن فيه والأجل أو الكفيل .
( 150 ) لو باعه الشيء بأضعاف بشرط أن يقرضه صحّ ، ولكن لو أقرضه بشرط أن يشترى منه زائدا عن قيمته أو يهبه لم يصح .
ولو أجّل الحال بزيادة فهو ربا سواء كان قرضا أو صداقا أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ولو كان بصلح أو جعالة .
ولو اشترطه في عقد آخر فسد ؛ فإنّ الشرط لا يحلّل الحرام .
نعم ، يصحّ اشتراطه في البيع ولو كان بأضعاف القيمة ، وهو من الحلّ للتخلّص من الربا .
( 151 ) يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح ، وهو المسمّى : بصلح الحطيطة « 2 » ، وليس من الربا .
هامش
( 1 ) تقدّمت هذه القاعدة في ج 1 ص 251 .
( 2 ) لاحظ الجواهر 25 : 37 .