يأذن ، وكّله أم لم يوكّله .
بل لو منعه لم يؤثّر المنع في صحّته وترتّب أثره .
ولكن لا بدّ لتصحيحه من : أنّه بقصده وفاء دينه ينتقل المال إلى المتبرّع عنه آنا ما ، ولكن بقيد أنّه لوفاء الدين ، ثمّ يدفعه للوفاء ، كما لو اشترى له بماله - أي : بمال المشتري - طعاما .
وأمّا التوكيل مع شرط الرجوع فلا بدّ لتصحيحه من : توجيه إمّا في الضمان بناء على توسيع دائرته ، أو في الاقتراض والتوكيل على قبضه عنه ودفعه لوفاء دينه .
ولو قال للمديون : خذ دينك من فلان وأنا أدفع له ، فهي حوالة على البريء .
وعلى كلّ ، فلا محيص من تخريج وجه لهذه المعاملات كي تندرج في الأصول العامّة والقواعد المسلّمة التي لا يصحّ هدمها والشذوذ عنها ، فاغتنم هذا ، وباللّه التوفيق .
ولعلّ من أجل تضمّنه للوكالة أدرجته ( المجلّة ) في مباحثها .
ثمّ إنّ أكثر مواد هذا الفصل واضحة ، وقد يحتاج بعضها إلى يسير من التوضيح مثل :
[ توضيح ( المواد 1508 - 1512 ) من ( المجلّة ) ]
( مادّة : 1508 ) « 1 » .
هامش
( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 178 - هو : -