حضوره ، ولا يلتزمون بنصب وكيل عنه ، بل ينظرها الحاكم ويحكم عليه بالحكم الغيابي « 1 » .
ولكن ما ذكروه من نصب وكيل عنه حسن وموافق للاحتياط .
ثمّ يبلّغ الحكم إليه ، فإن اعترض سمع ، وإلّا نفذ عليه الحكم إن لم يكن له دعوى صالحة لدفع الدعوى .
هامش
( 1 ) نسب الحكم للمشهور في المسالك 13 : 468 .
وادّعي عدم الخلاف فيه في : المستند 17 : 305 ، والجواهر 40 : 221 - 222 .