الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
ملخّص المواد المذكورة في هذا الفصل « 1 » : أن المدّعي إذا استدعى
هامش
( 1 ) ونصوصها كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 228 - 229 :
( مادّة : 1833 ) يدعى المدّعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدّعي إلى المحكمة من قبل القاضي .
فإن امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إلى المحكمة جبرا .
( مادّة : 1834 ) إذا امتنع المدّعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة ولم يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحكمة بطلب المدّعي ، بأن يرسل إليه ثلاث مرّات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة ، فإن لم يحضر أيضا يفهمه القاضي بأنّه سينصب له وكيلا وسيسمع دعوى المدّعي وبيّنته ، فإذا لم يحضر المدّعى عليه - بعد ذلك - إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلا نصّب القاضي له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبيّنة في مواجهة الوكيل المذكور ودقّقها ، فإذا تحقّق أنّها مقارنة للصحّة حكم بالدعوى بعد الثبوت .
( مادّة : 1835 ) يبلّغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدّعى عليه .
( مادّة : 1836 ) إذا حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبّث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدّعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب ، وإذا لم يتشبّث بدفع الدعوى أو تشبّث ولم يكن تشبّثه صالحا للدفع ينفّذ ويجري الحكم الواقع .
وللمواد المذكورة قارن : تبيين الحقائق 4 : 191 - 192 ، مجمع الأنهر 2 : 171 - 172 ، البحر الرائق 7 : 17 - 20 ، الفتاوى الهندية 3 : 432 - 443 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 411 - 416 . -