تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

[ الفصل الأوّل ] [ في شروط الحكم ]

( مادّة : 1832 ) للحاكم أن يحكم بالبيّنة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى التي توجّه خصومتها إلى جميع الورثة ، ولا حاجة إلى إعادة البيّنة « 1 » . فإنّها - مع أنّها مشوّهة الصورة معقّدة التعبير إلى الغاية - قد تقدّمت في المباحث السابقة ، فراجعها .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 228 وردت المادّة بالصيغة الآتية : ( للقاضي - في الدعوى التي توجّه الخصومة فيها إلى جميع الورثة - أن يحكم بالبيّنة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك الوارث قبل الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر الدعوى ، ولا حاجة إلى إعادة البيّنة ) .