هامش
- يعني : لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمّهات والجدّات لأولادهم وأحفادهم .
وبالعكس ، أعني : شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمّهات والجدّات .
وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر .
وأمّا الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر .
وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيّش بنفقة متبوعه ، والأجير الخاصّ لمستأجره .
على كون المكفول به قد تأدّى ، ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصيات ) .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 219 - 220 و 223 ، مجمع الأنهر 2 : 196 - 197 ، البحر الرائق 7 :
80 - 82 و 92 ، الفتاوى الهندية 3 : 469 - 472 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 477 - 479 ، اللباب 4 : 60 - 61 .
ونتعرّض هنا لرأي فقهاء باقي المذاهب معتمدين على كلام شيخ الطائفة في المسألة :
قال : ( تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده ، وتقبل شهادة الوالد على ولده ، ولا تقبل شهادة الولد على والده .
وبه قال عمر وعمر بن عبد العزيز والمزني وأبو ثور ، وإحدى الروايتين عن شريح ، واختاره المزني .
[ لاحظ : حلية العلماء 8 : 258 ، المغني 12 : 65 ، المجموع 20 : 234 ] .
وقال باقي الفقهاء : إنّها لا تقبل .
[ راجع : المدوّنة الكبرى 5 : 155 ، المبسوط للسرخسي 16 : 121 ، النتف في الفتاوى 2 :
800 ، بداية المجتهد 2 : 458 ، المغني 12 : 64 و 65 ، المجموع 20 : 234 ، تبيين الحقائق 4 : 219 ] ) . ( الخلاف 6 : 296 - 297 ) .
وقال : ( شهادة الولد على والده لا تقبل بحال .
وقال الشافعي : إن تعلّق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت ، وإن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن - كالقصاص وحدّ الفرية - فيه وجهان ، أحدهما : لا تقبل ، والثاني - وهو الأصحّ - : تقبل . -