قطعا لا مالا ، وشرب الخمر ، والارتداد .
وهذا مجمل حقوق الخالق .
أمّا حقوق المخلوق فهي أيضا أنواع :
ف ( منها ) : ما لا يثبت إلّا بشاهدين أيضا .
وهو : ما لا يقصد منه المال أصالة وإن استلزمه أحيانا تبعا ، كالطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية العهدية - أي : الوصية إليه لا له - والأهلّة ، والنسب .
أمّا العتق والنكاح والقصاص ففيه خلاف « 1 » .
هامش
( 1 ) اختلف في توقّف العتق والقصاص والنكاح على الشاهدين أو ثبوتها بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين .
أمّا ما يتعلّق بالعتق :
ففي الخلاف : لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وقوّى في المبسوط القبول ، واختاره المحقّق في الشرائع .
وذهب الشهيد الثاني في المسالك إلى ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، ونسب إلى ابن أبي عقيل في المختلف مع اختيار هذا الرأي من قبل العلّامة في الكتاب المزبور ، وهو اختيار ابن زهرة في الغنية .
لاحظ : الخلاف 6 : 252 ، المبسوط 8 : 172 ، الغنية 2 : 439 ، الشرائع 4 : 921 ، المختلف 8 : 474 و 493 ، المسالك 14 : 251 .
وأمّا القصاص :
ففي الخلاف وموضع من المبسوط منع الطوسي من قبول شهادة النساء مع الرجال فيه ، وتبعه ابن إدريس .
وقوّى الطوسي في كتابه ( النهاية ) القبول ، وهو ظاهر كلام الحسن - على ما نسب إليه في -