بها « 1 » .
والخدشة فيه واضحة .
وفي بعض الأحاديث : أنّه تعبّد خاصّ وإيماء إلى بطلان القياس « 2 » ، وإلّا فالقتل أعظم جريمة عند اللّه تعالى وأضرّ في المجتمع مع أنّه لم يعتبر في إثباته الأربعة .
وعندنا - مع ذلك - في هذا الحكم حكمة دقيقة لا مجال لذكرها في هذا المقام .
ويلحق بالزنى أخواه : اللواط ، والسحق .
وفي إتيان البهائم خلاف « 3 » .
القسم الثاني : ما لا يثبت إلّا بشاهدين من الرجال .
وهو : ما عدا ما تقدّم من باقي الجرائم والجنايات ، كالقتل ، والسرقة
هامش
( 1 ) حكي هذا التعليل في المسالك 14 : 246 .
( 2 ) راجع الوسائل الشهادات 49 : 1 و 2 ( 27 : 408 و 409 ) .
( 3 ) فقيل : إنّه يتوقّف على أربعة رجال ؛ عملا بالأصل ، ولكونه وطيا محرّما في معنى الزنى ومشتملا على الهتك .
حكي هذا عن الطوسي في الجواهر 41 : 155 .
وقيل : يكتفى فيه بشاهدين ؛ لأنّ الشارع جعل ثبوت الأحكام في غير الزنى بشاهدين ؛ لقوله تعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( سورة الطلاق 65 : 2 ) ، وقوله تعالى :وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ( سورة البقرة 2 : 282 ) ، وإتيان البهائم ليس بزنى ولا يوجب الحدّ وإنّما التعزير .
وهذا هو مختار الأكثر كما في المسالك 14 : 247 ، والمشهور كما في الجواهر 41 : 155 .