هامش
- وعند أبي حنيفة : لا بدّ من ذكر الحدود في تعريف العقار سواء أكان مشهورا أم غير مشهور .
راجع تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 420 .
ويشترط في تعريف الحدود عند الحنفية أن يذكر أسماء أصحابها وأنسابهم ، إلّا المشهورين منهم فيكتفى بأسمائهم .
ويكتفى عندهم بذكر ثلاثة حدود للعقار .
واشترط زفر أن تذكر جميع الحدود .
راجع تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 421 .
وهو المفتى به عند الحنفية .
وقد روي عن أبي يوسف الاكتفاء بالحدّين والحدّ الواحد .
وصرّحوا بأنّ الخطأ في ذكر واحد من الحدود الأربعة يجعل الدعوى غير مقبولة .
لاحظ تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 421 .
وأمّا غير الحنفية فقد اشترطوا ذكر جميع الحدود ؛ لأنّ التعريف لا يتمّ إلّا بذكر الحدود الأربعة .
وأضاف علماء الشافعية : أنّه قد يكتفى بثلاثة وأقلّ منها إذا عرف العقار بها .
وقالوا : إنّ المعرفة في العقار لا تتقيّد بالحدود الأربعة ، فقد يعرف بالشهرة العامّة ، فلا تحتاج لذكر حدّ ولا غيره .
وذهب جمهور الفقهاء إلى : أنّه لا يشترط في صحّة دعوى العقار ذكر سبب استحقاقه .
وذهب المتأخّرون من الحنفية إلى : صحّة دعوى الملك المطلق في البلاد التي لم يقدم بناؤها - أي : حديثة العهد في تأسيسها - فلا يسأل فيها عن سبب الاستحقاق ؛ لاحتمال أنّ المدّعي تملّكه بسبب الخطّة ، أي : أنّه يملكه من الأصل ، ولم ينتقل إلى ملكه بسبب من الأسباب الناقلة للملكية كالبيع ، وذلك لقرب عهد تأسيسه . وأمّا دعوى الملك المطلق في البلاد التي قدم بناؤها وطال العهد على تأسيسها فلا تصحّ ؛ لأنّ قدم البناء قرينة قاطعة على أنّ المدّعي يدّعيه بسبب من الأسباب الناقلة للملكية ؛ لاستحالة كونه قد تملّكه بسبب الخطّة لبعد عهدها ، فلا يجوز الحكم بالملك المطلق في هذه الحالة ، ولا بدّ من بيان السبب ؛ إذ لا يجوز الحكم بالملك بسبب مجهول ، وما دام حدوث السبب متيقّنا فيحتمل أنّ السبب -